____________________
المدعى عليه هنا تردد.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) تكفيله مدة لإحضارها وتخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل قاله المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وبه قال التقي (3) والقاضي في الكامل (4) وأطلقوا المدة، والظاهر أنها موكولة إلى نظر الحاكم.
(ب) تقييد المدة بثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، ويخرج عن الكفالة بانقضائها قاله ابن حمزة (5).
(ج) ليس له إلزامه بكفيل، بل إما أن يحلفه أو يطلقه قاله الشيخ في الخلاف (6) وهو مذهب أبي علي (7)، واختاره المصنف (8) والعلامة (9).
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) تكفيله مدة لإحضارها وتخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل قاله المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وبه قال التقي (3) والقاضي في الكامل (4) وأطلقوا المدة، والظاهر أنها موكولة إلى نظر الحاكم.
(ب) تقييد المدة بثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، ويخرج عن الكفالة بانقضائها قاله ابن حمزة (5).
(ج) ليس له إلزامه بكفيل، بل إما أن يحلفه أو يطلقه قاله الشيخ في الخلاف (6) وهو مذهب أبي علي (7)، واختاره المصنف (8) والعلامة (9).