____________________
وهو مذهب المصنف (١) واحد قولي العلامة (٢) لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (3) وقال في النهاية: للغرماء مؤاجرته (4) وفصل ابن حمزة فقال: إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وأمره بالتمحل، وإن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذه بحقه (5) واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام: أنه كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه (6).
قال العلامة في المختلف: وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه، وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن الفرض أنه متمكن من التكسب والتحصيل، وكما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين، ونمنع إعساره، لأنه متمكن، ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار الحاقة بالغني القادر على المال (7).
قال العلامة في المختلف: وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه، وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن الفرض أنه متمكن من التكسب والتحصيل، وكما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين، ونمنع إعساره، لأنه متمكن، ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار الحاقة بالغني القادر على المال (7).