____________________
(ج) لو لم يحكم بعلمه، لزم فسق الحكام، أو إيقاف الأحكام، لأنه إذا طلق الزوج زوجته بحضرته، ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه، وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه فسق، وإن لم يحكم له وقف الحكم.
احتج المانعون بوجوه:
(أ) أن فيه تهمة، والتهمة تمنع القضاء، كالشهادة، فإن تطرق التهمة إليها يمنع قبولها، فتطرق التهمة في الحكم يمنع نفوذه.
(ب) إن فيه تزكية نفسه، وقال تعالى: ﴿ولا تزكوا أنفسكم﴾ (1).
(ج) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها (2).
وأجاب الأولون عن الأول: بأن التهمة حاصلة في الحكم بالبينة، أو الإقرار مع عدم الالتفات إليها، وأقوى فيما لو قال: ثبت عندي، وصح لدى، وحكمت بكذا، فإنه يلزم حكمه، ولا يبحث عما صح به عنده.
وعن الثاني: إن تولية الحكم وجلوسه مجلس القضاء، تزكية نفسه، وهو غير قادح في إمضاء حكمه.
وعن الثالث: بمنع السند.
احتج المفصلون: بالجمع بين القولين، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف.
هذا جملة ما يظهر لي في هذه المسألة من أقوال أصحابنا.
وادعى الإمام فخر الدين قدس الله روحه: اتفاق الإمامية كافة على أن الإمام
احتج المانعون بوجوه:
(أ) أن فيه تهمة، والتهمة تمنع القضاء، كالشهادة، فإن تطرق التهمة إليها يمنع قبولها، فتطرق التهمة في الحكم يمنع نفوذه.
(ب) إن فيه تزكية نفسه، وقال تعالى: ﴿ولا تزكوا أنفسكم﴾ (1).
(ج) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها (2).
وأجاب الأولون عن الأول: بأن التهمة حاصلة في الحكم بالبينة، أو الإقرار مع عدم الالتفات إليها، وأقوى فيما لو قال: ثبت عندي، وصح لدى، وحكمت بكذا، فإنه يلزم حكمه، ولا يبحث عما صح به عنده.
وعن الثاني: إن تولية الحكم وجلوسه مجلس القضاء، تزكية نفسه، وهو غير قادح في إمضاء حكمه.
وعن الثالث: بمنع السند.
احتج المفصلون: بالجمع بين القولين، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف.
هذا جملة ما يظهر لي في هذه المسألة من أقوال أصحابنا.
وادعى الإمام فخر الدين قدس الله روحه: اتفاق الإمامية كافة على أن الإمام