بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال:
اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.
وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
(971) 14 روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟
قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال:
للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه أعطى للزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا.
فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لأول عصبة ذكر ولا يعطون الأنثى وان كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقي يعطون العم وابن العم ولا