____________________
تقرب بأحدهما من الأخوة والعمومة، ومع فقدهم لمولى النعمة إن كان، وإلا فالإمام، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف (١).
احتج الأولون: بقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2).
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (3).
احتج الشيخ على قول النهاية: بما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (4).
أما الزوج والزوجة: فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت، وإن لم يرثا من القصاص كالموصى له وصاحب الدين.
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (5).
وروى الشيخ أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية
احتج الأولون: بقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2).
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (3).
احتج الشيخ على قول النهاية: بما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (4).
أما الزوج والزوجة: فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت، وإن لم يرثا من القصاص كالموصى له وصاحب الدين.
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (5).
وروى الشيخ أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية