____________________
(و) السدس سهم أربعة من الورثة: كل واحد من الأبوين مع الولد، والأم مع حاجب الإخوة والواحد من كلالة الأم.
تنبيهان (الأول) هؤلاء المذكورون وسهامهم المسماة لهم، هو الأصل المسمى من الفرائض، وغير المذكورين فرع عليهم، فيأخذون سهامهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به. فللأعمام نصيب الأب، وهو الثلثان. وللأخوال سهم الأم، وهو الثلث. ولأولاد الأخوة ما كان يأخذ آبائهم، فلأولاد إخوة الأم الثلث، ولأولاد أخت الأب النصف. والأجداد في معنى الأخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا.
(الثاني) المشهور أن ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا، أي سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوراث. وخالف الحسن في ثلاث مواضع:
(أ) البنت ولها النصف، ولما زاد الثلثان بالتسمية، ومع الانفراد يرثن الباقي بالرد. وعند الحسن والفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمى، وإنما التقدير مع الأب (1) (2).
تنبيهان (الأول) هؤلاء المذكورون وسهامهم المسماة لهم، هو الأصل المسمى من الفرائض، وغير المذكورين فرع عليهم، فيأخذون سهامهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به. فللأعمام نصيب الأب، وهو الثلثان. وللأخوال سهم الأم، وهو الثلث. ولأولاد الأخوة ما كان يأخذ آبائهم، فلأولاد إخوة الأم الثلث، ولأولاد أخت الأب النصف. والأجداد في معنى الأخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا.
(الثاني) المشهور أن ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا، أي سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوراث. وخالف الحسن في ثلاث مواضع:
(أ) البنت ولها النصف، ولما زاد الثلثان بالتسمية، ومع الانفراد يرثن الباقي بالرد. وعند الحسن والفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمى، وإنما التقدير مع الأب (1) (2).