____________________
(ب) إضافة الأولاد، وهو قول المفيد (1) وابن حمزة (2) وقواه ابن إدريس (3) ونقله عن السيد (4) والمراد هنا: الأدنى من الولد والوالد، فلا يسري إلى النافلة والجد، صرح به المفيد رحمه الله (5).
فهنا حكمان: الوالد والولد.
أما الأول: فمستنده بعد الإجماع، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة، وله مال، أن يشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب (6).
وأما الثاني: فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، وله ابن مملوك، وله مال، قال: يشترى ويعتق، ويدفع إليه ما بقي (7).
(ج) إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل
فهنا حكمان: الوالد والولد.
أما الأول: فمستنده بعد الإجماع، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة، وله مال، أن يشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب (6).
وأما الثاني: فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، وله ابن مملوك، وله مال، قال: يشترى ويعتق، ويدفع إليه ما بقي (7).
(ج) إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل