____________________
المتوقفين (1).
(د) إضافة الزوجين، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وهو ظاهر ابن زهرة (3) والكيدري (4).
والحجة فيه: صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (5).
وحملها الشيخ على التبرع (6) لما تقدم من أن الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع والباقي للإمام، وإذا كان هو المستحق جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون أن يكون قد فعل ذلك واجبا.
واعترضه العلامة: بأن كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية، لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع، فتشتري، وتعطى بقية الربع
(د) إضافة الزوجين، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وهو ظاهر ابن زهرة (3) والكيدري (4).
والحجة فيه: صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (5).
وحملها الشيخ على التبرع (6) لما تقدم من أن الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع والباقي للإمام، وإذا كان هو المستحق جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون أن يكون قد فعل ذلك واجبا.
واعترضه العلامة: بأن كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية، لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع، فتشتري، وتعطى بقية الربع