____________________
وهي نادرة، فلا تعارض عموم القرآن (1) مع ما ترى من اضطرابها.
قال طاب ثراه، وقيل: يرثها من يرث المال.
أقول: اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة:
(الأول) يرثها كل وارث، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) وموضع في الخلاف (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس في كتاب الجنايات (5).
(الثاني) يرثها المناسب والمسامت عدا المتقرب بالأم وهو قول الشيخ في النهاية (6) واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8).
(الثالث) يرثها الوالدان والولد، ومع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من
قال طاب ثراه، وقيل: يرثها من يرث المال.
أقول: اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة:
(الأول) يرثها كل وارث، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) وموضع في الخلاف (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس في كتاب الجنايات (5).
(الثاني) يرثها المناسب والمسامت عدا المتقرب بالأم وهو قول الشيخ في النهاية (6) واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8).
(الثالث) يرثها الوالدان والولد، ومع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من