والولد يأخذ السيد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتب والولد بمنزلة أبيه، فإذا أدى ما بقي على أبيه عتق، وإن لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده مماليك، وإن لم يكن شرط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، فإذا أدوا عتقوا، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا إن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته. ولم يشرط رده في الرق إن عجز.
وقال ابن إدريس: فإن مات المشروط وخلف مالا وأولادا كان ما ترك لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها، فأما إن كانوا من حرة فلا يكونون مماليك لسيده، وإن مات المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل بعد إخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع، لأنه دين وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه. والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرية دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا يملك شيئا، لأنه مال سيده دونه، وإنما الدين يتعلق بما فيه من الحرية ونصيبها دون جميع التركة، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره، وهو الصحيح دون ما أوردناه أولا، فإن كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، فإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا (1).