الرق فله شرطه ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقا (1).
وقال ابن إدريس: وحد العجز هو: أن يؤخر نجما إلى نجم، والأولى أن نقول: أن يؤخر النجم بعد محله، فأما تأخير النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت (2). وهو موافق لما ذكره شيخنا المفيد، وهو أيضا خيرة الشيخ في الاستبصار (3)، وهو المعتمد.
لنا: أنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط.
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟
فقال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: يرد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حلة شهرا واحدا إلا بإذنهم (5).