إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا، والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث (1) ابنه ما بقي (2) وغيرهما من الأحاديث الدالة على بطلان الكتابة المشروطة. وأما المطلق فقد روى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك (3) ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب الذي (4) مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (5).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر (6) - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب (7) منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله (8).