ثم قال: ولو قال السيد: إن شاء الله فلان وفلان فعبدي حر بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشيئة لذلك، وكذلك لو قال لعبديه: أنتما حران أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر.
والوجه ما قدمناه من بطلان ذلك كله، لأنه معلق على شرط، وأما قوله في الثانية وهي: (ما لو قال لعبديه: أنتما حران أو مدبران بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير) فليس بجيد، إذ لا يبطل التدبير في أحدهما ببطلانه في الآخر، لأنه لم يجعله شرطا.
قال: وأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه ووجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته، وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده. والأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرها. ولا أختار بيع المتطوع بتدبيره وخدمة الواجب تدبيره في دين أو غيره إلا إذا لم يف ملك السيد بدينه ولم يكن به غنى عن بيعه، وقد بينا فيما تقدم أنه لا يصح بيع الخدمة، فإن أراد بذلك الإجارة صح الكلام، وإلا فلا.
قال: ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل. وتبعه ابن البراج (1).
وليس بمعتمد، لأن الحمل لا يدخل في بيع الأم، إلا أن يشترط المشتري وحينئذ يبطل تدبيره، وإلا فلا.
قال: وإذا قتل المدبر خطأ صالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعي في قيمته.
والوجه بطلان التدبير بالدفع للاسترقاق.