وقال الشيخ في الخلاف: إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منه (1) ما عليه وكان الباقي لورثته، وإن لم يكن فيه (2) وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه، وإن وفى ما عليه انعتقوا، وإن عجزوا (3) عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وإن كانت المطلقة (4) ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد (5).
وقال في المبسوط: إذا كان مشروطا عليه انفسخت الكتابة (6) وما خلفه لسيده، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه، وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وتحرر كله وما يبقى فلهم (7).
وقال الصدوق: فإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فإن ابنه يؤدي ما بقي من (8) مكاتبة أبيه ويعتق ويورث (9) ما بقي (10). ولم يفصل إلى المشروط والمطلق هنا.
وقال ابن الجنيد: ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته. ولم يفصل أيضا.
ثم قال بعد ذلك: ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته وما بقي ميراث لولده، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز كان ما خلفه بين المولى