عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ".
3470 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال:
لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (1)، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (2) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ".
3471 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه: " وفي الرقاب " (3).
3472 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟
قال: إن كان هبة فلا بأس، وإذا قال: تحطه عني واعجل لك فلا يصلح " (4).