الحرب أو دار الإسلام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه، فإنه يجب عليه القتل على كل حال (1).
وقال في المبسوط: إذا ارتد ثم دبر فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه، وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها: باطل، والثاني: صحيح، والثالث: مراعى.
ويقوي في نفسي أن ملكه باق، وأما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور عليه بالردة، فعلى هذا تدبيره باطل (2). وقد تقدمت هذا المسألة.
وقال ابن البراج: وإن دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره، وإن لحق بدار الحرب أو قتل وقسم ماله كان تدبيره باطلا (3).
والوجه أن نقول: إن دبر قبل حجر الحاكم صح، وإلا فلا.