وقطعا، والغرم يثبت بالشاهد واليمين، دون القطع.
وأما القتل، فإن كان يوجب مالا، فإنه يثبت بالشاهد واليمين عمدا كان أو خطأ وإن كان عمدا يوجب القود، فإذا كان له شاهد واحد، كان لوثا.
وكان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا، إذا لم يكن له من يحلف من قومه، فإذا حلف، ثبت القتل، وعندنا يوجب القود.
ومن وقف وقفا على قوم، انتقل ملكه عن الواقف وإلى من ينتقل، قال قوم من المخالفين:
إلى الموقوف عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم منهم: ينتقل إلى الله لا إلى مالك.
فإذا ثبت ذلك فادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا، وأقام به شاهدا واحدا، فهل يثبت بالشاهد واليمين أم لا؟ فمن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قال: يثبت بالشاهد واليمين، لأنه نقل ملك من مالك إلى مالك، ومن قال ينتقل إلى الله، لا إلى مالك، قال: لا يثبت إلا بشاهدين، لأنه إزالة ملك إلى الله تعالى،.
كالعتق، وإنما قلنا أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأن جميع أحكام الملك باقية عليه بحالها، بدليل أنه يضمن باليد وبالقيمة، وتتصرف فيه (1) وعند بعض أصحابنا يجوز بيعه على وجه.
ولا يجوز قبول شهادة واحد، والحكم بها في الهلال، والطلاق، والحدود، والقصاص، وغير ذلك من الأحكام.
والقسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة.
والقسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم، وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها، وقال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين (2) من أولياء المقتول، فعبر بالمصدر عنهم، وأقيم المصدر مقامهم، يقال أقسمت أقسم إقساما وقسامة، فأيهما كان، فاشتقاقه من القسم، الذي هو اليمين.