" باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين " الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي صحيح، والترتيب في ذلك مراعى بأن يشهد للمدعي شاهده ثم يحلف. فليس يصح أن يحلف، ثم يشهد له شاهده بعد ذلك.
فإذا كان ذلك صحيحا، فالشاهد واليمين إنما يحكم بهما فيما يكون مالا أو ما يكون المقصود به المال. فأما المال فالقرض، والغصب، والدين، وقضاء الدين، وأداء مال الكتابة. وأما المقصود منه المال فعقود المعاوضات أجمع كالبيع، والسلم والصرف، والإجارة والصلح، والقراض، والمساقات، والهبة، والوصية، والجناية الموجبة للمال، كالخطأ وعمد الخطأ، وعمد يوجب المال - كما لو قتل ولده، أو عبد غيره -.
وأما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه. وأما اليمين التي هي القسامة فليست تثبت إلا في الدماء خاصة، وقد بينا ما يتعلق بها في باب الديات فيما سلف.
* * * " باب شهادة الزور " قال الله تعالى: " واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به " (1) فقرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك.
وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يولغ (2) لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء (3) وقد تقدم هذا ونحوه.