حكمه بلا خلاف، إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض [والأول أصح]، فإذا ثبت أنه لا ينقض فإن المستوفي قد قبض الحق فلا اعتراض عليه، وما الذي يجب على الشهود؟ لا يخلو: إما أن يكون إتلافا مشاهدة كالقتل والقطع، أو حكما كالطلاق والعتق، أو لا مشاهدة ولا حكما كنقل المال من رجل إلى آخر، وإن شئت قلت: لا يخلو: إما أن يكون إتلافا أو في حكم الإتلاف أو خارجا عنهما، ثم ذكر الإتلاف، ثم قال: وإن شهدوا بما هو في حكم الإتلاف - وهو العتق والطلاق - فإن رجعوا بعد حكم الحاكم بالعتق غرما قيمة العبد لسيده، لأنهما أتلفا ماله بغير حق. وإن شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا ضمان عليهما، وهو الأقوى عندي، لأصالة البراءة. وإن رجعا قبله لم ينقض وعليهما الضمان عند قوم، وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل، وقال آخرون: نصف المهر، وهو الأقوى. ومنهم من قال: نصف مهر المثل ومنهم من قال: نصف المسمى، وهو الأقوى عندنا. ومنهم من قال: إن كان مقبوضا لزمهما كمال المهر، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما النصف، لأنه مع القبض غرمه كله لا يسترد شيئا، لاعترافه لها به لبقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لأنه لا يلزمه إلا إقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف عليهما، وهو قوي. وإن لم يكن إتلافا مشاهدة ولا حكما وهو إن شهدا بدين وحكم بذلك عليه ثم رجعا قال قوم: لا ضمان عليهما، وقال آخرون: عليهما الضمان، والأقوى عندي أن عليهما الضمان للمشهود عليه (1).
وقال في الخلاف: إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم، وإن (2) رجعا بعد الحكم