علي عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد " (1).
3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته " (2).
3358 - وروى عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: " أشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟! قال: لا ولكن من يحفظها عليك " (3).
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (4).
باب * (الاحتياط في إقامة الشهادة) * 3359 - روي عن علي بن غراب (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تشهدن على