إقامتها، فإن لم يذكر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة (1).
وقال شيخنا المفيد: إذا نسي الشاهد الشهادة أو شك فيها لم يجز له إقامتها، وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ولم يذكر الشهادة لم يشهد بذلك، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه (2).
وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك، ومما يتحرز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فإن لم يفعل ذلك وتشكك في خطه إذا أحضره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وإن عرف خطه ونسي الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه أنه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد.
وقال علي بن بابويه: وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد فإن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ.
وروى الصدوق ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (3).
وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا ونقش