شهادة ولد الزنا. وابن حمزة (1) وافق الشيخ في النهاية.
وقال ابن إدريس: لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه (2).
والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا.
لنا: إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة، فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا.
وما رواه أبو بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، قال: اللهم لا تغفر ذنبه (3). وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا، ولا عبد (5).
وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز