فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
(783) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
(784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
(785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
(786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.