شهادته ولا يؤم الناس (1).
وقد احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة عليه، ثم اعترض على نفسه:
بأن ظواهر الآيات تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، ثم أجاب:
بأنه موضع لطيف لا بد من تحقيقه، قال: وقد حققناه في مسألة أمليناها قديما في الخبر الذي يروى (بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة) وبسطنا القول فيها، لأن ولد الزنا لا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته وله حكم نفسه، فما المانع من أن يكون عدلا مرضيا عند الله تعالى، ومعنى ذلك: أن يكون الله تعالى قد علم في من خلق من نطفة زنى ألا يختار هو الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدالة (2) مع غيره لم يلتفت إلى ظاهر المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنة وقبح سريرته فلا تقبل شهادته، لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي، فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي ابن الجنيد - رحمه الله - لأنه قال:
إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال في ولد الزنا: (إنه شر الثلاثة) وهذا خبر غير معتمد، لأن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، ولا يرجع بمثله عن ظواهر الكتابة الموجبة للعلم، وإذا كان معنى قوله - عليه السلام -: (إنه شر الثلاثة) من حيث لم تقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين إذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لا تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان، ويبين كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة، وأنه بذلك داخل في ظواهر