تعالى (1).
وقال ابن البراج: العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الإنسان بشروط وهي: البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة (2).
وقال أبو الصلاح: العدالة شرط قبول الشهادة (3) على المسلم، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع، وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة (4) أو المملكة أو الشركة (5).
وقال الشيخ في المبسوط: العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا، وأما في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق، وفي المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل:
الأكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا، فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته، ومن لم يكن عدلا لم يقبل، فإن (6) ارتكب شيئا من الكبائر وهي: الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته، فأما إن كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته، وإنما اعتبرنا الأغلب