الواحد إن لم يسبقه ملك مملوك غيره فهو أول، إذ لا يشترط في الأول وجود ثان بالفعل، بل الشرط إمكان وجوده، ولهذا لو ملك واحدا لا غير وجب عتقه من غير ترقب ملك ثان، وإن سبقه ملك مملوك، فذلك هو الأول فيتعين للنذر، ولا يستلزم من عدم صدق الأولوية على كل واحد بالنسبة إلى الآخرين عدم صدقها على كل واحد مطلقا، فإذن كل واحد يصدق عليه أنه أول فإما أن يقرع أو يتخير، فيبطل قول ابن إدريس.
وأصالة البراءة بعد وجود النص (1).
وعموم الدليل الدال على وجوب الوفاء به ممنوع ومعارض بالاحتياط.
وأي دليل أقامه على مطلوبه بحيث لا يرجع عنها إلى أخبار الآحاد؟
احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ، عن الحسن الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه.
ولأن كل واحد منهم أول بالنسبة إلى من يتجدد ملكه عليه وقد كان مخيرا في إيجاد السبب فيه، بأن يشتريه منفردا إن شاء فيثبت له الخيار كما كان.
والجواب عن الأول: أن روايتنا أصح طريقا، فإن الحسن الصيقل لا أعرفه، وفي الطريق أيضا إسماعيل بن يسار الهاشمي.
وقال النجاشي: إن إسماعيل بن يسار الهاشمي بن علي بن عبد الله بن العباس ذكره أصحابنا بالضعف (2).
وعن الثاني: أن إيجاد الوصف في كل واحد يستلزم إيجاب عتقه، ولا أولوية، ولا يجب الجميع، فيتعين القرعة، لإشكاله وإبهامه، على أني لا أستبعد قول ابن الجنيد، لكن الأقوى الأول.