حال (1). ونحوه قال المفيد (2).
وقال أبو الصلاح: لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم (3).
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه.
وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك: وكيف يعتق عليه نصيبه مع الملك أو بعده؟ قيل: فيه قولان. وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه. ومتى يقع؟
على وجهين: أحدهما: يقع العتق والملك معا في زمان واحد، والثاني: أن العتق بعد الملك، وهو الأقوى عندي (4).
وقال ابن إدريس: وقد قيل: في أنه متى يكون العتق؟ أقوال، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (5).
والوجه: أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا، ثم في ثانيه ينعتقون عليه.
كما قواه الشيخ، لقوله - عليه السلام -: (لا عتق إلا في (6) ملك) (7).
ولتحقق قولهم - عليهم السلام -: (من ملك أحد هؤلاء عتق عليه) (8).
ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك