شريكه، وروى أصحابنا أنه قصد بذلك الإضرار أقره (1) على ملكه. وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ قيل (2): إنه يعتق كله باللفظ، وكانت القيمة في ذمته، وعليه تسليمها إلى شريكه.
والثاني: أنه يعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق. والثالث: يكون مراعى، فإن دفع القيمة (3) إليه تبينا أنه عتق وقت العتق، وإن لم يدفع (4) تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع. قال: وهذا هو الأقوى عندي (5).
وقال المفيد: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشريكين أو الشركاء (6) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق. والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك، فإن لم يكن له صناعة يكتسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقة، وتصرف (7) في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله (8).
وقال الصدوق في المقنع: ومن كان له شركاء في جارية أو عبد فأعتق حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال