قال مالك: الامر عندنا في العقيقة، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة. الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة. ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شئ، ولا جلدها، ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها. ويتصدقون منها. ولا يمس الصبي بشئ من دمها.
(٥٠٢)