2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب فرض للجد، الذي يفرض الناس له اليوم.
3 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، للجد مع الاخوة، الثلث.
قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد، أبا الأب، لا يرث مع الأب دنيا، شيئا. وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر، السدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك، ما لم يترك المتوفى أما أو اختار لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم. فإن فضلي من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة.
قال مالك: والجد، والإخوة للأب والأم، إذا شركهم أحد بفريضة مسماة. يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم. فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شئ، فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللاخوة. أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة، فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للأب والأم. للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في فريضة واحدة. تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.
وتلك الفريضة: امرأة توفيت. وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأمها وأبيها، وجدها.
فللزوج النصف. وللأم الثلث. وللجد السدس. وللأخت للأم والأب النصف. ثم يجمع