سدس الجد، ونصف الأخت، فيقسم أثلاثا. للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه.
قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد، إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم.
فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. ولا يعادونه بالاخوة للأم. لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم، لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد. فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون للاخوة من الأب والأم. دون الإخوة للأب. ولا يكون للاخوة للأب معهم شئ إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها، ما كانوا. فما حصل لهم ولها من شئ، كان لها دونهم. ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها. وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لاخوتها لأبيها. للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.