أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي، كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما.
6 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، كان لا يفرض إلا للجدتين.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا، أن الجدة أم الأم، لا ترث مع الأم دنيا، شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس، فريضة. وأن الجدة أم الأب، لا ترث مع الأم، ولا مع الأب شيئا.
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس، فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان، أم الأب وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم، إن كانت أقعدهما، كان لها السدس، دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانتا في القعدد من المتوفى، بمنزلة سواء. فإن السدس بينهما، نصفان.
قال مالك: ولا ميراث لاحد من الجدات. إلا للجدتين. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك. حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ورث الجدة. فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا. فإن اجتمعتما، فهو بينكما. وأيتكما خلت به فهو لها.
قال مالك: ثم لم نعلم أحد ورث غير جدتين. منذ كان الاسلام إلى اليوم.