قال مالك: وذلك الامر لأذى لا اختلاف فيه. ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا.
وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا، بغرق، أو قتل أو غير ذلك من الموت. إذ لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما. يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء.
وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم، والشهداء. وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أبوه، فيقول بنو الرجل العربي:
قد ورثته أبونا. فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة. أنه مات قبله. وإنما يرثه أولى الناس به من الاحياء.
قال مالك: ومن ذلك أيضا الاخوان للأب والأم. يموتان. ولأحدهما ولد. والاخر لا ولد له. ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه. فميراث الذي لا ولد له، لأخيه لأبيه. وليس لبني أخيه، لأبيه وأمه، شئ.
قال مالك: ون ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها، أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل. فإن لم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العلم من ابنة أخيه شيئا. ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا.