قال مالك: لا بأس أن يدفع الرجل والثلاثة في قبر واحد. من ضرورة. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة.
50 - حدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين. فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة، فليأتني.
فجاءه جابر بن عبد الله، فحفن له ثلاث حفنات.
قال أبو عمر: منقطع باتفاق رواة الموطأ. ومتصل من وجوه صحاح، عن جابر.
أخرجه البخاري في: 39 - كتاب الكفالة، 3 - باب من تكفل عن ميت دينا.
ومسلم في: 43 - كتاب الفضائل، 14 - باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فقال: لا.
حديث 60 و 61