إلا مات. ثم تخرج. فتعطى بعرة فترمى بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش البيت الردئ وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة.
أخرج هذه الأحاديث الثلاثة:
البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 46 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
ومسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 58.
104 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال. إلا على زوج).
أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 63.
105 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها، اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل. وامسحيه بالنهار.