80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له. وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها. حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها. ثم طلقها. ثم قال: لا. والله، لا آويك إلى ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ. من كان طلق منهم أو لم يطلق.
هذا مرسل.
وقد وصله الترمذي في: 11 - كتاب الطلاق، 16 - باب حدثنا قتيبة.
81 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها. ولا يريد إمساكها. كيما يطول، بذلك، عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى - ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه - يعظهم الله بذلك.
82 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه. وإن قتل قتل به.
قال مالك: وعلى ذلك، الامر عندنا.