وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبنى عدى يقال لها زبراء. أخبرته أنها كانت تحت عبد. وهي أمة يومئذ. فعتقت. قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فدعتني. فقالت: إني مخبرتك خبرا. ولا أحب أن تصنعي شيئا.
إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك. فإن مسك فليس لك من الامر شئ. قالت، فقلت:
هو الطلاق. ثم الطلاق. ثم الطلاق. ففارقته ثلاثا.
28 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير. فإن شاءت قرت. وإن شاءت فارقت.
29 - قال مالك، في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن يدخل بها، أو يمسها:
إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها. وهي تطليقة. وذلك الامر عندنا.
30 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته، فاختارته. فليس ذلك بطلاق.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك، في المخيرة: إذ خيرها زوجها، فاختارت نفسها، فقد طلقت ثلاثا. وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة. فليس له ذلك. وذلك أحسن ما سمعته.
قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذه وإنما خيرتك في الثلاث