من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين -.
قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا. وإن أكذب نفسه جلد الحد.
والحق به الولد. ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذه، السنة عندنا، التي لاشك فيها، ولا اختلاف.
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا. ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها. لاعنها إذا كانت حاملا. وكان حملها يشبه أن يكون منه. إذ ادعته. ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه. فلا يعرف أنه منه.
قال: فهذا الامر عندنا. والذي سمعت من أهل العلم.
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته، بعد أن يطلقها ثلاث ا. وهي حامل. ويقر بحملها.
ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحل. ولم يلاعنها. إن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا، لاعنها.
قال: وهذا الذي سمعت.
قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه. ويجرى مجرى الحر في ملاعنته. غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد.
قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج