وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الامر عندنا. قال الله تعالى في كفارة المتظاهر - فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا -. - فمن لم يجد فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا -.
قال مالك، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة. قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعلية الكفارة أيضا.
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، ليس عليه إلا كفارة واحدة.
ويكف عنها حتى يكفر. وليستغفر الله. وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك: والظاهر من ذوات المحارم، من الرضاعة والنسب، سواء.
قال مالك: وليس على النساء ظهار.
قال مالك، في قول الله تبارك وتعالى - والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا -.
قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته. ثم يجمع على إمساكها وإصابتها.
فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها، على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه.
قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
قال مالك، في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها، فعليه كفارة الظاهر، قبل أن يطأها.