رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله. أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل فيك وفي صاحبتك.
فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا. قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال مالك، قال ابن شهاب: فكانت تلك، بعد، سنة المتلاعنين.
أخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 4 - باب من أجاز طلاق الثلاث.
ومسلم في: 19 - كتاب اللعان، حديث 1.
35 - وحدثني عن مالك، عن نفاع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتفل من ولدها. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.
أخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 35 باب يلحق الولد بالملاعنة.
ومسلم في: 19 - كتاب اللعان، حديث 8.
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى - والذين يرمون أن أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشاهده أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أنه لعنة الله عليه إن كان