وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن، كانا يقولان، في الرجل يولى من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي تطليقة.
ولزوجها عليها الرجعة. ما كانت في العدة.
19 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضى في الرجل إذا آلى من امرأته: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي تطليقة. وله عليها الرجعة. ما دامت في عدتها.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأى ابن شهاب.
قال مالك، في الرجل يولى من امرأته، فيوقف، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر.
ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها، فلا سبيل له إليها. ولا رجعة له عليها. إلا أن يكون له عذر، من مرض، أو سجن: أو ما أشبه ذلك من العذر. فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر، وقف أيضا. فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الأول. إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة. لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها. فلا عدة له عليها، ولا رجعة.
قال مالك، في الرجل يولى من امرأته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فيطلق، ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف، ولا يقع عليه طلاق.
وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها، كان أحق بها. وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها.
فلا سبيل له إليها. وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.