54 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد، وعروة ابن الزبير، كانا يقولان، في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن البتة: أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها.
55 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد، وعروة ابن الزبير، أفتيا الولد بن عبد الملك، عام قدم المدينة بذلك. غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شتى.
56 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال:
ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق.
أصل هذا حديث مرفوع.
أخرجه أبو داود في: 13 - كتاب الطلاق، باب الطلاق في الهزل.
والترمذي في: 11 - كتاب الطلاق، 9 - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
وابن ماجة في: 10 - كتاب الطلاق، 13 - باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا.
57 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن رافع بن خديج، أنه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الأنصاري. فكانت عنده حتى كبرت. فتزوج عليها فتاة شابة. فأثر الشابة عليه، فنا شدته الطلاق فطلقها واحدة. ثم أمهلها. حتى إذا كادت تحمل راجعها. ثم عاد