(مسألة 32): إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا، أو مجيزا، والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها، وأختها، والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية
____________________
المسالك فيما لو كان العقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من عقد له الولي أولا: أنه يجري الحكم المذكور، للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى. وكذا إذا كانا بالغين، فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة، والآخر زوجه الفضولي، فإنه أيضا يجري الحكم فيه للأولوية.
بل قال: " يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا. وهو متجه ". لكن الأولوية غير ظاهرة.
(1) قد عرفت اختصاص الصحيح (* 1) بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته، وبقاء الزوجة. لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج، في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة، لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما يظهر من تحريرهم المسألة.
أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين.
فيتعين فيها الرجوع إلى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط.
بل قال: " يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا. وهو متجه ". لكن الأولوية غير ظاهرة.
(1) قد عرفت اختصاص الصحيح (* 1) بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته، وبقاء الزوجة. لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج، في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة، لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما يظهر من تحريرهم المسألة.
أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين.
فيتعين فيها الرجوع إلى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط.