هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة، فلا ينبغي الاشكال في التداخل (2)، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء (3) التعدد في هذه الصورة أيضا.
(مسألة 13): لا إشكال في ثبوت مهر المثل (4) في
____________________
التزويج بها، لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك، فإن الاعتداد من المفاهيم المجملة التي أوكل الشارع معرفتها إلى بيانه في عدة الطلاق.
فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها، ولا الاستمتاع بها، كذلك المعتدة للوطئ لا يجوز لغير الواطء العقد عليها، ولا الاستمتاع بها. ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أوكل بيانها إلى البيان الصادر في بعض الموارد، كما أشرنا إلى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح.
(1) يعني: الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة، وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح. وإطلاق الفتوى يمنعه جدا، بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء، وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال، وبعضهم لم يلحقها بها ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها.
(2) كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضيلن.
(3) بل الأكثر، كما في الجواهر.
(4) لأنه عوض الانتفاع بالبضع. وقد تضمنت ذلك النصوص.
فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها، ولا الاستمتاع بها، كذلك المعتدة للوطئ لا يجوز لغير الواطء العقد عليها، ولا الاستمتاع بها. ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أوكل بيانها إلى البيان الصادر في بعض الموارد، كما أشرنا إلى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح.
(1) يعني: الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة، وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح. وإطلاق الفتوى يمنعه جدا، بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء، وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال، وبعضهم لم يلحقها بها ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها.
(2) كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضيلن.
(3) بل الأكثر، كما في الجواهر.
(4) لأنه عوض الانتفاع بالبضع. وقد تضمنت ذلك النصوص.