____________________
فله إشغالها بما شاء. ولأجل ذلك يظهر أنه لا حاجة إلى قبول العبد، كما هو مذهب جماعة، منهم المحقق في ظاهر كلامه. خلافا لآخرين، للشك في صدق الشرط بدون الرضا، فلم يثبت عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (* 1) له. وفيه: ما لا يخفى. وفي القواعد: استقرب العدم في شرط الخدمة، دون المال، لأن الخدمة من المنافع المملوكة للمولى، دون المال. وفيه:
أنه لو قيل بعدم ملك المال فهو أيضا تحت سلطان المولى إن كان موجودا.
نعم إذا لم يكن موجودا فلا سلطنة للمولى عليه. لكن سلطنة المولى على الذمة تقتضي قدرته على اشغالها بما يشاء من المال. ومن ذلك يظهر أن صحة اشتراط الخدمة ليس من قبيل استثناء المنافع، بل هو من قبيل إشغال ذمة العبد بها، لأنها تحت سلطانه. فلاحظ.
(1) على المشهور شهرة عظمية، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن الجنيد، فأثبت له الخيار، قياسا على الأمة، وعن ابن حمزة، فأثبت له الخيار إذا كان قد أكرهه على النكاح. وعن المختلف: موافقته في ذلك، لأنه كالحر المكره. والاشكال عليهما ظاهر، إذ القياس ليس بحجة.
والحر المكره مسلط على نفسه، فيمكن أن يكون الاكراه له مانعا من نفوذ سلطانه على نفسه، بخلاف العبد، لأنه تحت سلطان المولى، ولا سلطان له على نفسه. هذا وفي الرياض موافقتهما في ذلك بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار. وكأنه لأن الكراهة في حال الحرية من قبيل الاكراه للحر. وفيه: أن الاكراه للحر مانع من الصحة، ولا مجال لذلك هنا، كما عرفت، لا أنه يثبت الاختيار، كي يلحق به المقام.
(2) بلا خلاف، لأنها رضيت به عبدا فأولى أن ترضى به حرا،
أنه لو قيل بعدم ملك المال فهو أيضا تحت سلطان المولى إن كان موجودا.
نعم إذا لم يكن موجودا فلا سلطنة للمولى عليه. لكن سلطنة المولى على الذمة تقتضي قدرته على اشغالها بما يشاء من المال. ومن ذلك يظهر أن صحة اشتراط الخدمة ليس من قبيل استثناء المنافع، بل هو من قبيل إشغال ذمة العبد بها، لأنها تحت سلطانه. فلاحظ.
(1) على المشهور شهرة عظمية، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن الجنيد، فأثبت له الخيار، قياسا على الأمة، وعن ابن حمزة، فأثبت له الخيار إذا كان قد أكرهه على النكاح. وعن المختلف: موافقته في ذلك، لأنه كالحر المكره. والاشكال عليهما ظاهر، إذ القياس ليس بحجة.
والحر المكره مسلط على نفسه، فيمكن أن يكون الاكراه له مانعا من نفوذ سلطانه على نفسه، بخلاف العبد، لأنه تحت سلطان المولى، ولا سلطان له على نفسه. هذا وفي الرياض موافقتهما في ذلك بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار. وكأنه لأن الكراهة في حال الحرية من قبيل الاكراه للحر. وفيه: أن الاكراه للحر مانع من الصحة، ولا مجال لذلك هنا، كما عرفت، لا أنه يثبت الاختيار، كي يلحق به المقام.
(2) بلا خلاف، لأنها رضيت به عبدا فأولى أن ترضى به حرا،