وهو الأحوط. وإن كان الأول لا يخلو عن قوة (3)، حملا للأخبار الدالة على التعدد (4) على التقية. بشهادة خبر زرارة،
____________________
الفراش بناء منه على ترجيح تطبيقها على الثاني على تطبيقها على الأول، لأن الثابت أولى من الزائل. وفيه: أن المراد بالفراش: الفراش حال الانعقاد، ونسبته إليهما متساوية، والاحتمال بالنسبة إلى كل منهما على السواء. لكن مرسل جميل بن صالح رواه الصدوق في الفقيه. عن جميل بن دراج (* 1). وظاهره أنه بلا إرسال. على أن الظاهر بناء الأصحاب على عدم الفصل بين الموارد.
(1) يعني: التزويج الباطل، ولذا لكان الوطء شبهة.
(2) وفي الجواهر: " يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ".
(3) كما عن الصدوق، وابن الجنيد، ونسب في الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
(4) يريد بها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر
(1) يعني: التزويج الباطل، ولذا لكان الوطء شبهة.
(2) وفي الجواهر: " يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ".
(3) كما عن الصدوق، وابن الجنيد، ونسب في الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
(4) يريد بها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر