(مسألة 3): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى (3)
____________________
إلا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. ثم إنك عرفت أن حرمة العقد لا بتوقع الإجازة عقلية، لا شرعية، فالنهي إرشادي من باب لزوم دفع الضرر، لا شرعي، فاستحقاق العقاب علة للنهي، لا معلول له. ثم إن صحة العقد الواقع على الوجه المحرم بالإجازة اللاحقة صريح النصوص المتقدمة.
(1) كما هو المشهور، بل المدعى عليه الاجماع. وكأن الوجه فيه:
أن الرد بمنزلة الحائل بين الإجازة والعقد، فلا يمكن ارتباط الإجازة به، كما إذا كان بعد الايجاب قبل القبول، فإنه مانع من ارتباط الايجاب بالقبول عرفا.
(2) لعمومات الصحة. وعن جماعة: البناء على البطلان. وهو غير ظاهر الوجه، إلا بناء على أن النهي السابق على العقد يستوجب وقوع الكراهة حال العقد وبعده آنا ما، فيكون الكراهة بمنزلة الرد. وفيه:
أن الكراهة لا تكون ردا، ولذا يصح عقد المكره إذا أجاز بعد ذلك.
وبالجملة: عمومات الصحة لا فرق في شمولها لعقد الفضولي بين سبق النهي وعدمه.
(3) الكلام تارة يكون في المهر المذكور في متن العقد. وأخرى في المهر المستحق بالوطء إذا لم يذكر المهر في العقد. والظاهر أن مورد فرض المسألة الصورة الأولى. وحينئذ يكون الوجه فيه ظاهر، لأن المهر المذكور لما لم يعين في ذمة ولا في عين انصرف إلى ذمة العاقد المباشر
(1) كما هو المشهور، بل المدعى عليه الاجماع. وكأن الوجه فيه:
أن الرد بمنزلة الحائل بين الإجازة والعقد، فلا يمكن ارتباط الإجازة به، كما إذا كان بعد الايجاب قبل القبول، فإنه مانع من ارتباط الايجاب بالقبول عرفا.
(2) لعمومات الصحة. وعن جماعة: البناء على البطلان. وهو غير ظاهر الوجه، إلا بناء على أن النهي السابق على العقد يستوجب وقوع الكراهة حال العقد وبعده آنا ما، فيكون الكراهة بمنزلة الرد. وفيه:
أن الكراهة لا تكون ردا، ولذا يصح عقد المكره إذا أجاز بعد ذلك.
وبالجملة: عمومات الصحة لا فرق في شمولها لعقد الفضولي بين سبق النهي وعدمه.
(3) الكلام تارة يكون في المهر المذكور في متن العقد. وأخرى في المهر المستحق بالوطء إذا لم يذكر المهر في العقد. والظاهر أن مورد فرض المسألة الصورة الأولى. وحينئذ يكون الوجه فيه ظاهر، لأن المهر المذكور لما لم يعين في ذمة ولا في عين انصرف إلى ذمة العاقد المباشر