ولا ولاية للأم، ولا الجد من قبلها، ولو من قبل أم الأب، ولا الأخ (1)، والعم (2)، والخال، وأولادهم (3).
(مسألة 1): تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ (4).
____________________
ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم، ولا يعم آباءها.
ومن الغريب ما في التذكرة: " الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر "، فإنه غير ظاهر المأخذ، ولا سيما بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (* 1)، لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.
(1) إجماعا ظاهرا. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ - كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه " (* 2) وغيره - مؤول، أو مطروح.
(2) إجماعا، نصا وفتوى، فقد روى محمد ابن الحسن الأشعري قال:
" كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال فكتب (ع) إلي: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " (* 3).
(3) اجماعا. ويقتضيه الأصل، وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم.
(4) بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك: أنه موضع وفاق. بل في
ومن الغريب ما في التذكرة: " الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر "، فإنه غير ظاهر المأخذ، ولا سيما بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (* 1)، لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.
(1) إجماعا ظاهرا. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ - كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه " (* 2) وغيره - مؤول، أو مطروح.
(2) إجماعا، نصا وفتوى، فقد روى محمد ابن الحسن الأشعري قال:
" كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال فكتب (ع) إلي: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " (* 3).
(3) اجماعا. ويقتضيه الأصل، وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم.
(4) بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك: أنه موضع وفاق. بل في