____________________
في ذلك، فيدل على التحليل لو استبصر. مثل الرواية المذكورة رواية محمد بن عبد الله العلوي قال: " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثا. فقال (ع) لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا، وهم يوجبونها " (* 1).
والذي يتحصل من هذه الأخبار: لزوم العمل على من تدين بدينه على حسب دينه " وجواز إلزامه بذلك وكلا الأمرين لا يقتضيان التحريم في مورد السؤال المذكور. نعم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" سألت الرضا (ع) عن ميت ترك أمه، وإخوة، وأخوات، فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي.
فمات بعض الأخوات، فأصابني من ميراثه. فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القمسة، أم لا؟ فقال: بلى.
فقلت إن أم الميت - فيما بلغني - قد دخلت في هذا الأمر، أعني:
لدين. فسكت قليلا. ثم قال (ع): خذه " (* 2). فقد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم. وفيه: أنه لا ريب في أن مقتضى قاعدة الالزام جواز أخذ الأخوات من الأم إلزاما لها بما تدين. وبعد الأخذ والتملك لا يستوجب الاستبصار تبدل الحكم، فإن من تزوج المطلقة ثلاثا على غير السنة كان تزويجه صحيحا، وتخرج به عن الزوجية للمطلق، فإذا استبصر لا يبطل التزويج الثاني. وكذا إذا أخذ الأخ بالعصبة، فاستبصرت البنت، أو الأم، أو الأخوات، لا يوجب استبصارهن رجوع المال إلى ملكهن. غاية الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لالزام المخالف المخالف الآخر، ولا تختص بالزام الموافق للمخالف، لا غيره. ولا مانع
والذي يتحصل من هذه الأخبار: لزوم العمل على من تدين بدينه على حسب دينه " وجواز إلزامه بذلك وكلا الأمرين لا يقتضيان التحريم في مورد السؤال المذكور. نعم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" سألت الرضا (ع) عن ميت ترك أمه، وإخوة، وأخوات، فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي.
فمات بعض الأخوات، فأصابني من ميراثه. فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القمسة، أم لا؟ فقال: بلى.
فقلت إن أم الميت - فيما بلغني - قد دخلت في هذا الأمر، أعني:
لدين. فسكت قليلا. ثم قال (ع): خذه " (* 2). فقد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم. وفيه: أنه لا ريب في أن مقتضى قاعدة الالزام جواز أخذ الأخوات من الأم إلزاما لها بما تدين. وبعد الأخذ والتملك لا يستوجب الاستبصار تبدل الحكم، فإن من تزوج المطلقة ثلاثا على غير السنة كان تزويجه صحيحا، وتخرج به عن الزوجية للمطلق، فإذا استبصر لا يبطل التزويج الثاني. وكذا إذا أخذ الأخ بالعصبة، فاستبصرت البنت، أو الأم، أو الأخوات، لا يوجب استبصارهن رجوع المال إلى ملكهن. غاية الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لالزام المخالف المخالف الآخر، ولا تختص بالزام الموافق للمخالف، لا غيره. ولا مانع