وإن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال (4).
(مسألة 24): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية (5) ولا الالتفات إلى ذلك. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا.
____________________
(1) قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول في الإجازة: أنه مسلم عند الأصحاب. ويقتضيه القواعد العامة، لأن قدح الكراهة في الصحة خلاف عمومات الصحة.
(2) هذه المنزلة غير ظاهرة، بل هي واضحة المنع في صورة عدم الإذن، فإنها خلاف عمومات الصحة من دون مخصص.
(3) قد يقال: إنه أدون، من جهة أن عقد المكره كان صادرا بمباشرة المكره، فالنسبة إليه ظاهرة، بخلاف المقام.
(4) الاشكال ضعيف. ولذا كان المشهور الصحة. وعن الحدائق:
دعوى الاتفاق عليها.
(5) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. وفي الجواهر: القطع به، لاطلاق الأدلة. انتهى. وقد يقتضيه صحيح محمد بن قيس الوارد في بيع ولد المالك جارية أبيه بغير إذنه (* 1)، بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه وليا على البيع كأبيه.
(2) هذه المنزلة غير ظاهرة، بل هي واضحة المنع في صورة عدم الإذن، فإنها خلاف عمومات الصحة من دون مخصص.
(3) قد يقال: إنه أدون، من جهة أن عقد المكره كان صادرا بمباشرة المكره، فالنسبة إليه ظاهرة، بخلاف المقام.
(4) الاشكال ضعيف. ولذا كان المشهور الصحة. وعن الحدائق:
دعوى الاتفاق عليها.
(5) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. وفي الجواهر: القطع به، لاطلاق الأدلة. انتهى. وقد يقتضيه صحيح محمد بن قيس الوارد في بيع ولد المالك جارية أبيه بغير إذنه (* 1)، بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه وليا على البيع كأبيه.